الجزيري / الغروي / مازح

395

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مباحث القرض تعريفه القرض بفتح القاف وقد تكسر ، وأصله في اللغة : القطع ، فسمى المال الذي تعطيه لغيرك ثم تتقاضاه منه قرضا لأنه قطعة من مالك . وأما الاستقراض : فهو طلب القرض ، يقال : استقرض منه : أي طلب منه القرض فأقرضه . وأما المقارضة والقراض - بكسر القاف - فهما بمعنى واحد وهو أن يعطي شخص لآخر مالا ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا ، وأما معنى القرض في اصطلاح الفقهاء فإنّ فيه تفصيلا في المذاهب ( 1 ) .